أخبار 21/07/2026
للاطلاع على المف كامل من هنا ⬇️
https://drive.google.com/drive/folders/1bJi-7pCfQOBJRXwaWJYmeoFrc4asHMxy

محضر مناقشة
إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٧/١٣
بالمقر الإداري لجمعية نادي الصقور للتنمية الكائن بالشقة رقم (٧) - الدور الثاني عشر - العمارة رقم (٤) عمارات العبور - شارع صلاح سالم - القاهرة.
الحضور

أولاً: عن الجهة الإدارية (وزارة التضامن الاجتماعي)

السيدة/ دينا حسين أحمد: رئيس قسم بإدارة مصر الجديدة للجمعيات.

السيدة/ سماح محمد طنطاوي: مراجع إداري بإدارة مصر الجديدة للجمعيات.

ثانياً: عن الجمعية

السيد/ إبراهيم محمود يسري: رئيس مجلس الإدارة.

الدكتور/ محمد أحمد عبد العزيز: نائب رئيس مجلس الإدارة.

السيد/ طارق إبراهيم عبد السلام: أمين الصندوق.

موضوع الجلسة
وقد انعقدت جلسة المناقشة بشأن الشكوى المقدمة من السيد/ محمد نصر الدين إبراهيم (عضو مجلس الإدارة) وآخرين، والمتعلقة بما ورد بها من ادعاءات بشأن الإجراءات التي اتخذتها الجمعية لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك للوقوف على حقيقة الإجراءات التي باشرتها الجمعية ومدى توافقها مع أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسي للجمعية.

وبدأت المناقشة، حيث وجهت الجهة الإدارية الأسئلة الآتية، وكانت إجابات ممثلي الجمعية على النحو التالي:

الأسئلة والمناقشات

السؤال الأول: هل قامت الجمعية باتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بشأن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة؟

الإجابة: نعم، قامت الجمعية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الإدارة بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مجلس الإدارة، وتم الالتزام بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسي للجمعية، كما تم الإعلان عن فتح باب الترشح في المواعيد القانونية وبالوسائل المقررة.

السؤال الثاني: ما هو النظام الذي اتبعته الجمعية لتلقي طلبات الترشح؟ وهل كان هناك مسؤول محدد لتلقي الطلبات؟

الإجابة: خصص مجلس الإدارة مقر الجمعية لتلقي طلبات الترشح خلال المدة المعلن عنها، وتم تكليف الموظف الإداري المختص باستلام طلبات الترشح وتسليم مقدم الطلب ما يفيد الاستلام، وذلك تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة وبمتابعة أمين الصندوق، وتم الالتزام بالمواعيد المقررة دون استثناء.

السؤال الثالث: هل تم رفض استلام طلبات أي مترشح لعضوية مجلس الإدارة؟

الإجابة: لم يتم رفض استلام أي طلب تقدم به أي عضو ممن توافرت فيه شروط الترشح، ولم تتلق الجمعية أي شكوى أو اعتراض بشأن الامتناع عن استلام أي طلب طوال فترة فتح باب الترشح.

السؤال الرابع: هل تم قيد طلبات الترشح بأرقام وارد وتواريخ في سجل الوارد؟

الإجابة: نعم، تم إثبات جميع طلبات الترشح بسجل الوارد الرسمي للجمعية، وأعطي كل طلب رقم وارد وتاريخه فور تقديمه، وذلك حفاظا على سلامة الإجراءات وإثباتًا لتاريخ تقديم كل طلب.

السؤال الخامس: هل تم تحرير محضر بغلق باب قبول طلبات الترشح والإعلان عن ذلك وفقا للقانون واللائحة؟

الإجابة: نعم، تم تحرير محضر رسمي بإثبات غلق باب الترشح عقب انتهاء المدة المحددة قانونا، وتم الإعلان عن غلق باب الترشح وفقا للإجراءات المقررة بلائحة النظام الأساسي.

السؤال السادس: ما هي أسماء المتقدمين بأوراق الترشح لعضوية مجلس الإدارة؟
الإجابة: أوضح ممثلو الجمعية أن جميع أسماء المتقدمين ثابتة بمحاضر وسجلات الجمعية وطلبات الترشح الأصلية، وتم تقديمها للجهة الإدارية للاطلاع عليها، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من ملف الانتخابات.

السؤال السابع: ما هي الأسماء التي تم إسقاط عضويتها ومن ثم لم تقبل أوراق ترشحها؟

الإجابة: أكد ممثلو الجمعية أنه لم يتم إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية، ولم يتم استبعاد أو رفض أوراق ترشح أي مرشح بسبب إسقاط العضوية. كما أوضحوا أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحة النظام الأساسي يقضيان بأن مجلس الإدارة لا يملك إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية، وإنما يقتصر دوره - إذا توافرت أسباب قانونية - على اقتراح إسقاط العضوية وعرض الأمر على الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل والنهائي في إصدار قرار إسقاط العضوية. ولم يعرض على الجمعية العمومية أي اقتراح بإسقاط عضوية أي عضو، ومن ثم لم يصدر أي قرار بإسقاط عضوية أي من أعضاء الجمعية، كما لم يترتب على ذلك استبعاد أي مرشح من الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

السؤال الثامن: هل اتخذت الجمعية الإجراءات القانونية للإعلان عن فتح باب الترشح وفقًا للقانون ولائحة النظام الأساسي؟

الإجابة: نعم، تم الإعلان عن فتح باب الترشح بالوسائل المقررة قانونا ووفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي، وبما يكفل علم جميع أعضاء الجمعية العمومية بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات الترشح.
السؤال التاسع: هل قام مجلس الإدارة بإسقاط عضوية أي عضو مجلس إدارة؟
الإجابة: أكد ممثلو الجمعية أن مجلس الإدارة لم يصدر أي قرار بإسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العمومية. كما أوضحوا أن ما أثير في الشكوى لا يعدو أن يكون خلطا بين السلطة المقررة لمجلس الإدارة في اقتراح إسقاط العضوية، وبين الاختصاص الأصيل للجمعية العمومية في إصدار قرار الإسقاط وهو ما لم يحدث مطلقا. وأكد ممثلو الجمعية أن جميع من تقدموا بأوراق الترشح تم التعامل معهم وفقا للقانون ودون أي تمييز أو استبعاد، وأن إجراءات الانتخابات تمت في إطار من الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأعضاء.
ملاحظة وردت في النص الأصلي: هذه النقاط من الأفضل ألا تُصاغ بصيغة دفاعية أو انفعالية، وإنما تُثبت في محضر المناقشة على هيئة سؤال من الجهة الإدارية ثم إجابة ممثلي الجمعية مدعمة بالنظام الأساسي والقانون.
ويمكن إدراجها بعد البند التاسع على النحو الآتي:

السؤال العاشر: ورد بالشكوى أنه بعد اكتمال النصاب القانوني لطلبات عزل رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦، قام رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ۲۰۲۵/۱۰/۲٥ بإصدار قرار بتشكيل لجنة الشئون القانونية ولجنة الحوكمة والإدارة الرشيدة من بعض أعضاء الجمعية العمومية دون العرض على مجلس الإدارة.

الإجابة: أوضح ممثلو الجمعية أن هذا القول غير صحيح ومخالف للواقع، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: لم تتلق الجمعية في أي وقت طلبا مستوفيًا للنصاب القانوني المقرر لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لعزل رئيس مجلس الإدارة، ومن ثم فإن ما ورد بالشكوى بشأن اكتمال النصاب القانوني لا يستند إلى أي واقع أو مستند رسمي.

ثانياً: إن تشكيل اللجان المعاونة بالجمعية يدخل ضمن الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس الإدارة وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي، ولم يشترط النظام الأساسي صدور قرار من مجلس الإدارة لتشكيل تلك اللجان، ومن ثم فإن تشكيل لجنة الشئون القانونية ولجنة الحوكمة والإدارة الرشيدة قد تم وفقا لصحيح أحكام اللائحة.

ثالثاً: تمارس تلك اللجان أعمالا استشارية وفنية بحتة، ولا يترتب على تشكيلها أي مزايا انتخابية أو تنظيمية لأي من أعضائها.

السؤال الحادي عشر: ورد بالشكوى أن رئيس مجلس الإدارة أجرى تعديلات جذرية على اللائحة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/۱۱/۱۸ لتهيئة المناخ لتحالف انتخابي يقوده للفوز بمقاعد مجلس الإدارة والسيطرة على أعمال الجمعية.

الإجابة: أكد ممثلو الجمعية أن هذا الادعاء جاء مرسلًا وخاليا من أي دليل أو مستند يسانده. كما لم تحدد الشكوى ماهية التعديلات التي تدعي عدم مشروعيتها، أو أوجه مخالفتها للقانون أو للائحة النظام الأساسي، أو كيفية تأثيرها على العملية الانتخابية. وأضاف ممثلو الجمعية أن جميع القرارات التنظيمية التي تصدرها الجمعية تخضع لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي، ولم يصدر أي حكم أو قرار من الجهة المختصة يقضي ببطلان أي من تلك القرارات.

السؤال الثاني عشر: ورد بالشكوى أن رئيس مجلس الإدارة عمل على إقصاء أقوى المنافسين المحتملين بإحالتهم إلى التحقيق والعمل على إيقاف عضويتهم لحرمانهم من خوض الانتخابات.

الإجابة: نفى ممثلو الجمعية هذا الادعاء جملة وتفصيلا، وأوضحوا أن رئيس مجلس الإدارة لا يملك منفردا إحالة الأعضاء إلى التحقيق أو توقيع أي جزاء عليهم. كما أن التحقيقات التي تتم مع أعضاء الجمعية تخضع لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحة النظام الأساسي، وتباشرها اللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض من بين أعضاء الجمعية العمومية المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والاستقلال. وأكد ممثلو الجمعية كذلك أنه لم يتم إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية، ولم يتم استبعاد أي مرشح من خوض الانتخابات بسبب أي تحقيق أو إجراء تأديبي، ولم يصدر أي قرار يحرم أي عضو من مباشرة حقوقه القانونية أو الانتخابية.

السؤال الثالث عشر: ورد بالشكوى أن رئيس مجلس الإدارة يعمل على إثارة المخاوف في نفوس أعضاء الجمعية بشأن ممتلكاتهم أو مشروعات الجمعية أو الخدمات التي تقدمها، للتأثير على إرادتهم.

الإجابة: أكد ممثلو
الجمعية أن هذا الادعاء لا يستند إلى أي دليل أو واقعة محددة، وجاء في صورة أقوال عامة ومرسلة. كما أن هذا القول يتضمن في مضمونه إساءة إلى أعضاء الجمعية العمومية، إذ يفترض أنهم يتأثرون بالترهيب أو الإغراء في ممارستهم لحقوقهم، وهو ما يتنافى مع الواقع. وأوضح ممثلو الجمعية أن أعضاء الجمعية العمومية هم من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ويتمتعون بخبرات مهنية ورقابية وقانونية رفيعة، ويباشرون حقوقهم واستقلال إرادتهم بكل حرية. ولا يمكن افتراض تأثرهم بمثل هذه الادعاءات المجردة. وأكد ممثلو الجمعية أن جميع أعمال الجمعية وإجراءاتها تتم في إطار من الشفافية والعلانية والالتزام الكامل بأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي، دون أي تمييز أو تأثير على إرادة أعضاء الجمعية العمومية.

ختام أعمال المناقشة وإثبات الاطلاع على المستندات
وفي ختام المناقشة، قامت الجهة الإدارية بمراجعة ما قدمه ممثلو الجمعية من إيضاحات ومستندات تتعلق بالوقائع محل الشكوى، كما اطلعت على القرارات ومحاضر مجلس الإدارة وسجلات الجمعية والمستندات ذات الصلة.
وبمناقشة ما ورد بالشكوى في هذا الشأن، تبين أن جانبًا من الوقائع الواردة بها قد جاء في صورة أقوال عامة وادعاءات مرسلة لم تعزز بأي مستندات أو أدلة تثبت صحتها، كما خلت الشكوى من بيان وقائع محددة أو تصرفات مخالفة للقانون يمكن نسبتها إلى الجمعية أو إلى رئيس مجلس الإدارة.
كما ثبت من الإيضاحات المقدمة ما يلي:

لم يقدم للجمعية أي طلب مستوف للنصاب القانوني لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لعزل رئيس مجلس الإدارة.

تشكيل لجنة الشئون القانونية ولجنة الحوكمة والإدارة الرشيدة قد تم وفقا للاختصاصات المقررة بلائحة النظام الأساسي، وأن تلك اللجان ذات طبيعة استشارية وفنية ولا تمارس أي اختصاصات انتخابية.

لم يثبت صدور أي قرارات أو تعديلات استهدفت تهيئة المناخ لأي تحالف انتخابي أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، كما خلت الشكوى من أي دليل يثبت صحة هذا الادعاء.

التحقيقات التي تجرى مع أعضاء الجمعية تتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون ولائحة النظام الأساسي، ومن خلال اللجان المختصة، وليس بناء على قرار منفرد من رئيس مجلس الإدارة.

لم يصدر أي قرار بإسقاط عضوية أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية أو بحرمان أي عضو من حقه في الترشح أو مباشرة حقوقه القانونية أو الانتخابية.

جميع من استوفوا شروط الترشح تقدموا بأوراقهم، وتم التعامل معهم وفقا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي دون تمييز أو استبعاد.

ما نسب إلى رئيس مجلس الإدارة من التأثير على إرادة أعضاء الجمعية العمومية أو إثارة مخاوفهم بشأن ممتلكاتهم أو الخدمات التي تقدمها الجمعية، لم يقم عليه أي دليل أو واقعة محددة، ويظل في حدود الأقوال المجردة التي لا تصلح بذاتها لإثبات مخالفة قانونية.
وأكد ممثلو الجمعية أن مجلس الإدارة، منذ صدور قراره بالدعوة إلى انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، حرص على الالتزام الكامل بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسي للجمعية، وأن جميع الإجراءات التي اتخذت كانت تستهدف تمكين أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم الأصيل في اختيار مجلس إدارة جديد في انتخابات حرة ونزيهة تتوافر فيها مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
كما أثبتت الجهة الإدارية بالمحضر أنها قامت بالاطلاع على الأصول والمستندات المقدمة من الجمعية، وبمراجعة تلك المستندات، تبين أنها مستوفاة من الناحية الشكلية، ومتسقة مع التسلسل الزمني للإجراءات التي اتخذتها الجمعية، وأنها تؤيد ما قرره ممثلو الجمعية بمحضر المناقشة.
كما لم يتبين من واقع المستندات المعروضة وجود ما يفيد رفض استلام طلب ترشح لأي عضو أو استبعاد أي مرشح، أو إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية، أو حرمان أي عضو من مباشرة حقه في الترشح أو الانتخاب.

وعليه، فقد أثبتت هذه الإجراءات بمحضر المناقشة، بعد الاطلاع على أصول المستندات، وإرفاق صورها بملف الفحص، لاتخاذ ما تراه الجهة الإدارية في ضوء صحيح القانون.

ملحق رقم (١): بيان بالمستندات التي تم الاطلاع عليها وتسليم صورها للجهة الإدارية
بشأن الشكوى المقدمة من السيد/ محمد نصر الدين إبراهيم وآخرين، إلحاقا بمحضر المناقشة المؤرخ في 13/7/2026، فقد قامت الجمعية بعرض أصول المستندات التالية على ممثلي الجهة الإدارية كما تم تسليم صور منها لإرفاقها بملف الفحص، وهي:
لائحة النظام الأساسي لجمعية نادي الصقور للتنمية المعتمدة.

قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 4/6/2026 بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإجراء انتخابات مجلس الإدارة.

ما يفيد إخطار الجهة الإدارية بهذا القرار بتاريخ 8/6/2026.

الإعلان الرسمي الصادر بشأن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ما يثبت نشر وإعلان فتح باب الترشح وفقًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي.

محضر فتح باب تلقي طلبات الترشح.

سجل الوارد المثبت به قيد جميع طلبات الترشح بأرقام وارد وتواريخ تقديمها.

أصول طلبات الترشح المقدمة من المرشحين.

كشف بأسماء جميع المتقدمين للترشح.

محضر غلق باب تلقي طلبات الترشح.

قرار تشكيل لجنة تلقي طلبات الترشح (إن وجد).

قرار تشكيل لجنة الشئون القانونية.

قرار تشكيل لجنة الحوكمة والإدارة الرشيدة.

اللائحة الداخلية والقرارات المنظمة لعمل اللجان.

محاضر مجلس الإدارة المتعلقة بالإجراءات الانتخابية.

المستندات الدالة على عدم صدور أي قرار بإسقاط عضوية أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية.

المستندات الدالة على عدم رفض استلام أي طلب ترشح.

المذكرة القانونية المقدمة من الجمعية ردا على ما ورد بالشكوى.

أي مستندات أخرى طلبت الجهة الإدارية الاطلاع عليها أثناء المناقشة.

حافظة مستندات شاملة لجميع الوثائق المؤيدة لسلامة الإجراءات الانتخابية.
وفي ختام المناقشة، أثبت الحاضرون أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الجمعية بشأن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة تمت وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسي للجمعية، ولم يثبت وجود أي مخالفة قانونية أو إدارية فيما يتعلق بإجراءات تلقي طلبات الترشح أو الإعلان عنها أو قيدها أو غلق باب الترشح. وقد أثبت ممثلو الجهة الإدارية اطلاعهم على أصول المستندات المشار إليها، كما تسلموا صورًا منها لإرفاقها بملف الفحص، وأصبح هذا البيان جزءًا لا يتجزأ من محضر المناقشة.
التوقيعات

عن الجهة الإدارية:

السيدة/ دينا حسين أحمد (رئيس قسم بإدارة مصر الجديدة للجمعيات)

السيدة/ سماح محمد طنطاوي (مراجع إداري بإدارة مصر الجديدة للجمعيات)

عن الجمعية:

السيد/ إبراهيم محمود يسري (رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور/ محمد أحمد عبد العزيز (نائب رئيس مجلس الإدارة)

السيد/ طارق إبراهيم عبد السلام (أمين الصندوق)