أخبار 18/09/2026

لتحميل القرار pdf والاطلاع علية من الرابط التالي

https://drive.google.com/file/d/1g8efi0anVWfeQaJfBH-Ep3FmoEPOcHMZ/view?usp=drive_link


قرار رئيس مجلس الادارة

بشأن النظام المتكامل لإجراءات التسجيل والتصويت والحصر والفرز والتجميع والمطابقة وإعلان النتائج بالجمعية العمومية العادية لجمعية نادي الصقور للتنمية بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٨

رئيس مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية نادي الصقور للتنمية، واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها؛

وعلى الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية نادي الصقور للتنمية يوم الجمعة الموافق 18/9/2026 بدار الحرس الجمهوري - قاعة عمر الخيام؛

وعلى قرار مجلس الإدارة بتاريخ 26/8/2026 بشأن الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية العادية في ٢٠٢٦/٩/١٨؛

وعلى ما تقتضيه مصلحة الجمعية وأعضائها من وضع نظام واضح ودقيق ومنضبط لإجراءات تسجيل الحضور والتصويت والحصر والفرز والتجميع والمطابقة وإعلان النتائج؛

وحرصاً على أن تتم عملية التصويت على انتخاب مجلس الإدارة وعلى بنود جدول أعمال الجمعية العمومية في إطار من النزاهة والحياد والموضوعية والشفافية، وبما يكفل سلامة التعبير عن إرادة أعضاء الجمعية العمومية؛

وإيماناً بقدرة أعضاء الجمعية، وما بينهم من خبرات رقابية ومحاسبية وإدارية وتكنولوجية، وبصفة خاصة أصحاب الخبرة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على وضع وتنفيذ والإشراف على نظام انتخابي وتصويتي متكامل دون تدخل من أية جهات خارجية، ودون الاعتماد على وجود أي جهة إدارية في مقر انعقاد الجمعية العمومية؛

وحيث إن مجلس الإدارة قد تحمل ما تنوء به الجبال من مصاعب وتحديات، وبذل خلال سنوات عمله منذ عام ۲۰۱۲ جهداً كبيراً للحفاظ على الجمعية ومشروعاتها وأموال أعضائها واستمرار مسيرتها، وصولاً إلى هذا اليوم الذي تكون فيه إرادة الجمعية العمومية المعبر عنها في صناديق التصويت هي صاحبة الكلمة في تحديد مستقبل الجمعية ومن يديرها؛

وحيث إن إحكام العملية الانتخابية يقتضي الفصل بين مراحل الحصر والفرز والتسجيل والتجميع والمراجعة والمطابقة، وربط كل مرحلة بالمستند السابق عليها واللاحق لها، بما يجعل النتيجة النهائية قابلة للتتبع والمراجعة؛

وحيث إن مجلس الإدارة قد اعتمد نظاماً يجمع بين الحصر والفرز والتسجيل اليدوي وبين النظام الإلكتروني الرقمي، على أن يستخدم النظام الإلكتروني كوسيلة مساندة للتحقق والأرشفة والمطابقة، دون أن يكون بديلاً عن النظام اليدوي؛

لذلك


قرر

المادة الأولى: نطاق تطبيق القرار

تسري أحكام هذا القرار على جميع إجراءات الجمعية العمومية العادية المتعلقة بـ:

انتخاب مجلس إدارة جمعية نادي الصقور للتنمية.

التصويت على الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في 30/6/2025.

التصويت على الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في 30/6/2026.

التصويت على استمرار تعيين مكتب الأستاذ / فاروق الأزهري مراقباً للحسابات.

التصويت على مقترح اللائحة الداخلية للجمعية.

المادة الثانية: مكان انعقاد الجمعية

تنعقد الجمعية العمومية العادية يوم 18/9/2026 بدار الحرس الجمهوري - قاعة عمر الخيام.

ويلتزم جميع الحاضرين بالتعليمات والضوابط المنظمة للمقر، وبالتعليمات الصادرة عن المسؤولين المختصين بتأمين المكان وتنظيم الدخول والحركة داخله.

المادة الثالثة: تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية

تبدأ أعمال تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية اعتباراً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ويتولى العاملون بالجمعية تسجيل حضور الأعضاء من خلال:

كشوف الحضور اليدوية المعتمدة.

قاعدة البيانات والمنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل.

(الصفحة 2 من 22)

ويتم التسجيل بموجب بطاقة الرقم القومي، ويفضل إبراز كارنيه عضوية الجمعية - إن أمكن - لتسهيل إجراءات التحقق من العضوية وتنظيم الدخول.

ويكون عدد الموظفين العاملين على أجهزة الحاسب الآلي ستة موظفين لتسهيل معرفة مكان تسجيل اسم العضو في كشوف الجمعية العمومية، مع تسجيل بياناته في قاعدة البيانات الإلكترونية.

المادة الرابعة: تسليم المستندات وإذن استلام بطاقات التصويت

بعد استكمال إجراءات تسجيل العضو، يتولى الموظفون المختصون تسليمه مظروفاً يحتوي على:

إذن استلام بطاقتي انتخاب مجلس الإدارة والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية.

صورة من الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في 30/6/2025.

صورة من الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في 30/6/2026.

صورة من مقترح اللائحة الداخلية للجمعية.

ويستمر التسجيل وتسليم بطاقات التصويت حتى الساعة الخامسة عصراً، ويجوز لرئيس لجنة الإشراف السماح بتسجيل حضور عضو أو أكثر بعد ذلك وفق الظروف التي يقدرها، على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات.

المادة الخامسة: تفويض رئيس لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات

يفوض رئيس مجلس الإدارة، بصفته الممثل القانوني للجمعية، رئيس لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات في إدارة والإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بعملية التصويت، سواء الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة أو التصويت على بنود جدول الأعمال.

ويقوم رئيس مجلس الإدارة بتسليم رئيس اللجنة بطاقات التصويت بموجب محضر رسمي يوقع عليه الطرفان.

وتقوم اللجنة بتسليم كل عضو بطاقتي التصويت مقابل إذن الاستلام المختوم بخاتم الجمعية، ولا يعتد بأي إذن غير مختوم.

ويحتفظ رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بأذون التسليم لفرزها ومطابقة عددها مع عدد البطاقات التي تم تسليمها.

المادة السادسة: تشكيل لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات


تسمى اللجنة في جميع مواد هذا القرار: "لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات".

وتتكون هيئة اللجنة العليا من ثلاثة أعضاء من وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات بالمعاش، ويشار إليهم باسم: "هيئة لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات".

ويرأس الهيئة الأستاذ / محمد السيد العدوي - وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بالمعاش، ويكون رئيس الهيئة هو رئيس لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات.

وفي حال اعتذاره، يطرح الأمر على الجمعية العمومية لاختيار رئيس للجنة توافق عليه الجمعية العمومية.

المادة السابعة: القسم وإقرار الحياد

يلتزم جميع أعضاء لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات بالتوقيع على إقرار يتعهدون فيه بأداء الأعمال الموكلة إليهم بحياد كامل ونزاهة وموضوعية تكفل سلامة العملية الانتخابية.

ويسلم رئيس اللجنة هذا الإقرار إلى رئيس الجلسة لعرضه على الجمعية العمومية.

ويقسم أعضاء اللجنة أمام الجمعية العمومية على أداء أعمالهم بالحياد والنزاهة والموضوعية، وذلك قبل تفويض رئيس الجلسة لرئيس اللجنة في إدارة عملية التصويت.

المادة الثامنة: أعضاء أعمال الحصر والتسجيل

يتولى أعمال الحصر والتسجيل اليدوي عدد مناسب من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، منهم عدد أساسي وعدد احتياطي.

ويجوز لرئيس اللجنة تكليف أي من الاحتياطيين بالعمل عند اعتذار أو تعذر قيام أحد الأعضاء الأساسيين بمهمته.

المادة التاسعة: قارئو بطاقات التصويت


يتم اختيار عدد مناسب من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين يتولون قراءة بطاقات التصويت بصوت عالٍ وواضح أثناء عملية الفرز.

ويلتزم القارئ بقراءة البطاقة كما هي دون تعليق أو تفسير أو إبداء رأي.

ولا يكون لأي قارئ إعلان أي نتيجة أو مجموع أصوات.

وفي حالة وجود بطاقة محل شك، تعرض على رئيس اللجنة للفصل فيها.

المادة العاشرة: القائمون على تسجيل أصوات المرشحين والدورة المستندية للفرز

يتولى أعمال تسجيل أصوات المرشحين عدد مناسب من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.

وتبدأ الدورة المستندية من بطاقة انتخاب مجلس الإدارة - النموذج (أ)، باعتبارها المستند الأصلي الذي يعبر عن إرادة الناخب.

وتتم الإجراءات على النحو الآتي:

أولاً: النموذج (أ) - بطاقة انتخاب مجلس الإدارة:

تتضمن البطاقة اسم كل مرشح ورقم عضويته وصورته ومربعاً للتأشير أمام اسمه، وتكون جميع بيانات المرشحين بذات الشكل والتنسيق ودون تمييز. ويجب على العضو اختيار تسعة مرشحين بالتحديد.

ثانياً: الحصر:

بعد غلق الصناديق يتم حصر البطاقات وتحديد عدد البطاقات الموجودة بكل صندوق، وعدد البطاقات الصحيحة والباطلة، دون تحديد أصوات المرشحين في هذه المرحلة.

ثالثاً: النموذج (ب) - بطاقة الفرز وتسجيل الأصوات:

بعد اعتماد الحصر، تبدأ عملية الفرز اليدوي. تقرأ كل بطاقة (أ) بصوت واضح، ويتم تسجيل كل صوت حصل عليه كل مرشح من واقع البطاقة في النموذج (ب) - بطاقة الفرز.

ويكون نموذج (ب) معداً لتسجيل 25 صوتاً لكل مرشح، فإذا اكتمل استيفاء النموذج، يستخدم نموذج آخر للمرشح ذاته، ويستمر ذلك حتى الانتهاء من فرز جميع البطاقات الصحيحة. ويوقع القائم بالتسجيل على النموذج ويسلمه إلى رئيس اللجنة. ويظل كل نموذج (ب) مستنداً مستقلاً من مستندات عملية الفرز.


رابعاً: استخراج إجمالي أصوات المرشح:

بعد الانتهاء من فرز جميع بطاقات الانتخاب، تجمع جميع نماذج (ب) الخاصة بكل مرشح، ويستخرج منها الإجمالي الذي حصل عليه المرشح.

خامساً: النموذج (ج) - بطاقة تجميع الفرز:

يرحل إجمالي كل مجموعة من نماذج (ب) إلى النموذج (ج) - بطاقة تجميع الفرز. ويتسع النموذج (ج) لتجميع 13 عموداً من نتائج نماذج (ب)، ثم يستخرج منه الإجمالي الخاص بكل مرشح.

سادساً: النموذج (د) - النتيجة الإجمالية:

يرحل الإجمالي العام المستخرج من النموذج (ج) إلى النموذج (د)، باعتباره نموذج النتيجة الإجمالية النهائية لأصوات المرشحين.

مخطط الدورة المستندية للصوت:

بطاقة الناخب (أ) الحصر تسجيل كل صوت في النموذج (ب) تجميع نماذج (ب) النموذج (ج) - تجميع الفرز النموذج (د) - الإجمالي النهائي النتيجة النهائية لكل مرشح.

وتعتبر هذه النماذج مستندات رسمية للعملية الانتخابية، ويوقع عليها القائمون بالتسجيل وتعتمدها هيئة لجنة الإشراف.

المادة الحادية عشرة: مراقبو المرشحين

لكل مرشح الحق في اختيار عضو من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين ليكون مراقباً عنه لمتابعة تنفيذ إجراءات التصويت.

ولا يكون للمراقب الحق في التدخل في أعمال الحصر أو الفرز أو التسجيل أو قراءة البطاقات، كما لا يجوز له لمس البطاقات أو الصناديق أو المستندات.

ويجوز له تقديم اعتراض مكتوب إلى رئيس اللجنة بشأن أي خروقات أو مخالفات يرى حدوثها، وعلى رئيس اللجنة بحث الاعتراض والبت فيه.

المادة الثانية عشرة: اختصاص رئيس لجنة الإشراف


يتولى رئيس اللجنة تنظيم وإدارة أعمال الحصر والفرز والتسجيل والتجميع والمراجعة والمطابقة.

وله اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، وبصفة خاصة:

توزيع الأعمال.

تنظيم أماكن الحصر والفرز.

ترتيب انتقال البطاقات.

تنظيم حركة الأعضاء والمراقبين.

الفصل في البطاقات محل الشك.

تنظيم المراجعة والتجميع والمطابقة.

وتكون قراراته في نطاق اختصاصه ملزمة لجميع المشاركين، دون أن يترتب عليها تغيير إرادة الناخب أو تعديل مضمون أي بطاقة.

المادة الثالثة عشرة: اختصاص هيئة لجنة الإشراف

تختص هيئة لجنة الإشراف بـ:

متابعة سلامة إجراءات التصويت.

اعتماد محاضر حصر الصناديق.

متابعة أعمال الفرز اليدوي.

اعتماد نماذج الفرز والتجميع والمطابقة.

إثبات الوقائع الجوهرية.

اعتماد المحضر النهائي للنتيجة.

ولا يجوز لأي عضو منفرد إعلان أي نتيجة.

المادة الرابعة عشرة: ضوابط صلاحيات المشاركين


تقتصر صلاحية كل عضو مشارك في العملية على المهمة المحددة له.

ولا يجوز لأي عضو:

التدخل في اختصاص عضو أو لجنة أخرى.

توجيه الناخبين أو التأثير عليهم.

إبداء رأيه في أي مرشح.

إعلان النتائج.

تعديل أي تسجيل.

تغيير محتوى أي بطاقة.

المادة الخامسة عشرة: سرية التصويت

يتم التصويت بصورة سرية وفردية.

ويحظر الاطلاع على بطاقة العضو أثناء اختياره، أو سؤاله عن اختياره، أو تصوير بطاقة التصويت، أو التأثير على إرادته، أو محاولة معرفة اختياره، أو كشف اختياره بعد إيداع البطاقة بالصندوق.

وتظل سرية التصويت قائمة منذ تسلم البطاقة وحتى إعلان النتيجة النهائية.

المادة السادسة عشرة: الأماكن المخصصة للتصويت والأماكن المحظورة

تحدد لجنة الإشراف أماكن التسجيل وتسليم البطاقات والتصويت وإيداعها والحصر والفرز والتسجيل والمسح الإلكتروني والمطابقة.

وتعد أماكن الصناديق وحفظ البطاقات والحصر والفرز وتسجيل الأصوات وحفظ المحاضر وأجهزة الحاسب ومقر هيئة اللجنة أماكن محظورة على غير المكلفين رسمياً.

المادة السابعة عشرة: بطاقة انتخاب مجلس الإدارة


تكون بطاقة انتخاب مجلس الإدارة مستقلة عن بطاقة التصويت على جدول الأعمال.

وتتضمن لكل مرشح: الاسم، رقم العضوية، الصورة، مربعاً للتأشير.

وتكون جميع بيانات المرشحين بنفس الشكل والتنسيق ودون أي تمييز.

وتدرج البطاقة المعتمدة الواردة بالمرفق رقم (1) ضمن مستندات العملية الانتخابية.

المادة الثامنة عشرة: صحة بطاقة انتخاب مجلس الإدارة

تكون البطاقة صحيحة إذا:

كانت من النموذج الرسمي المعتمد.

كانت ممهورة بخاتم الجمعية.

تم التأشير بوضوح داخل المربع المخصص.

تم اختيار تسعة مرشحين بالتحديد.

لم تتضمن كتابة أو علامة تكشف شخصية الناخب.

المادة التاسعة عشرة: بطلان بطاقة انتخاب مجلس الإدارة

تعتبر البطاقة باطلة في الحالات الآتية:

اختيار أقل من تسعة مرشحين.

اختيار أكثر من تسعة مرشحين.

تعذر تحديد إرادة الناخب.

الشطب على البطاقة.

الكتابة عليها أو إضافة بيانات أو علامات غير مقررة.

وضع علامة تكشف شخصية الناخب.

وجود توقيع أو اسم أو رقم عضوية للناخب.

استخدام بطاقة غير رسمية أو غير معتمدة.

وجود اختيارات متعارضة يتعذر معها تحديد إرادة الناخب.


المادة العشرون: بطاقة التصويت على جدول الأعمال

تكون بطاقة التصويت على جدول الأعمال مستقلة عن بطاقة انتخاب مجلس الإدارة، وتتضمن:

ميزانية وحسابات ٢٠٢٥/٦/٣٠.

ميزانية وحسابات ٢٠٢٦/٦/٣٠.

استمرار تعيين مراقب الحسابات.

مقترح اللائحة الداخلية.

ويكون أمام كل بند: [ ] موافق — [ ] غير موافق.

المادة الحادية والعشرون: صحة وبطلان بطاقة جدول الأعمال

تكون البطاقة صحيحة إذا أمكن تحديد إرادة العضو بوضوح أمام كل بند.

ويكون البند باطلاً إذا تم اختيار «موافق» و«غير موافق» معاً، أو تعذر تحديد الإرادة، أو تضمنت البطاقة ما يكشف شخصية الناخب، أو كانت غير رسمية أو غير معتمدة.

وإذا اقتصرت المخالفة على بند محدد وكانت إرادة العضو واضحة في باقي البنود، يهدر البند محل المخالفة وتحتسب البنود الأخرى الصحيحة.

المادة الثانية والعشرون: البطاقات محل الشك

إذا ثار خلاف بشأن صحة أي بطاقة، توضع جانباً مؤقتاً، ولا يصدر بشأنها قرار من القارئ أو القائم بالتسجيل.

وتعرض على رئيس اللجنة للفصل فيها وفق أحكام القرار، ويثبت القرار في محضر الحالات الخاصة متى اقتضى الأمر.


المادة الثالثة والعشرون: البطاقات غير المستخدمة والمستبدلة

تثبت البطاقات غير المستخدمة في محضر مستقل.

وفي حالة استبدال بطاقة قبل إيداعها بالصندوق، تحفظ البطاقة المستبدلة ويثبت الاستبدال في سجل خاص.

ولا يجوز استبدال أي بطاقة بعد إيداعها بالصندوق.

المادة الرابعة والعشرون: الصناديق

يخصص عدد مناسب من الصناديق لوضع بطاقات انتخابات مجلس الإدارة، وبطاقات التصويت على بنود جدول الأعمال.

ويتم ترقيم الصناديق وإثبات رقم كل صندوق في محضر الحصر ونماذج الفرز والمطابقة.

المادة الخامسة والعشرون: بدء الجلسة وإجراءات التصويت

تبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تؤجل الجمعية لمدة ساعة، وتبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهراً.

وبعد بدء الجلسة الثانية يلقي رئيس مجلس الإدارة كلمة مجلس الإدارة لمدة نصف ساعة.

ثم يتم انتخاب لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات، ويؤدي أعضاؤها القسم أمام الجمعية العمومية.

وبعد ذلك يفوض رئيس الجلسة رئيس اللجنة في إدارة التصويت.

ويستمر إيداع البطاقات في الصناديق لمدة ساعة كاملة.


المادة السادسة والعشرون: الحصر اليدوي

بعد انتهاء التصويت وغلق الصناديق تبدأ عملية الحصر اليدوي.

ويحدد الحصر:

عدد البطاقات الموجودة داخل كل صندوق.

عدد البطاقات الصحيحة.

عدد البطاقات الباطلة.

ولا يتضمن الحصر تحديد أصوات أي مرشح أو نتيجة أي بند من بنود جدول الأعمال.

المادة السابعة والعشرون: محضر حصر كل صندوق

يحرر محضر مستقل لكل صندوق يتضمن:

رقم الصندوق.

نوع البطاقات.

إجمالي البطاقات.

البطاقات الصحيحة.

البطاقات الباطلة.

الملاحظات.

ويوقع مسؤول الصندوق على المحضر وتعتمده هيئة لجنة الإشراف.

المادة الثامنة والعشرون: الفصل بين الحصر والفرز

يكون هناك فصل واضح وكامل بين مرحلتي الحصر والفرز.

فالحصر يثبت عدد البطاقات وصحتها أو بطلانها. أما الفرز فيحدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ونتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.

(الصفحة 12 من 22)

ولا يجوز دمج المرحلتين أو إعلان أي نتيجة من نتائج الفرز أثناء الحصر.

المادة التاسعة والعشرون: الفرز اليدوي

بعد انتهاء الحصر واعتماد محاضر الحصر تبدأ عملية الفرز اليدوي.

وتقرأ كل بطاقة انتخابية بصوت عالٍ وواضح، ويسجل القائمون على التسجيل أصوات المرشحين وفق الدورة المستندية الواردة بالمادة العاشرة.

ويستمر الفرز والتسجيل حتى الانتهاء من جميع البطاقات.

المادة الثلاثون: فرز بطاقات جدول الأعمال

يتم فرز بطاقات جدول الأعمال بصورة مستقلة عن بطاقات انتخاب مجلس الإدارة.

ويحدد عدد (موافق) و(غير موافق) لكل بند من البنود الخمسة، وتطبق عليها ذات ضوابط القراءة والتسجيل والحصر والفرز والتوثيق والمراجعة والمطابقة.

المادة الحادية والثلاثون: نماذج الفرز والتجميع

تستخدم النماذج المعتمدة والمصممة لأعمال الفرز والتجميع والممهورة بخاتم الجمعية.

ويوقع عليها القائمون بالتسجيل وأعضاء هيئة لجنة الإشراف الثلاثة.

وتعتبر هذه النماذج من المستندات الرسمية للعملية الانتخابية.


المادة الثانية والثلاثون: النظام الإلكتروني

يتولى المستشار / حسن صابر - مستشار الجمعية للتحول الرقمي والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات إدارة الجوانب الفنية للنظام الإلكتروني.

ويختص النظام الإلكتروني بـ:

تشغيل النظام.

عرض طريقة عمله على الجمعية.

الإشراف الفني على قاعدة البيانات.

إصدار كود فريد لكل مرشح.

استخدام الكود في التسجيل والفرز والتجميع الإلكتروني.

المسح الضوئي للبطاقات.

استخراج نتائج الحصر والفرز الإلكتروني.

إعداد تقرير بالنتيجة الإلكترونية وتقديمه لرئيس اللجنة.

ولا يكون للنظام الإلكتروني أو للقائم عليه اختصاص في الفرز اليدوي أو تحديد صحة أو بطلان البطاقات أو إعلان النتائج.

والنظام الإلكتروني وسيلة مساندة للتحقق والمطابقة والأرشفة واستخراج النتائج، ولا يغني عن الحصر والفرز والتسجيل اليدوي.

المادة الثالثة والثلاثون: المسح الإلكتروني

بعد الانتهاء من الحصر اليدوي وتحرير محاضر الحصر يتم المسح الضوئي للبطاقات تمهيداً لاستخراج النتيجة الإلكترونية.

وتستخرج النتائج الخاصة بـ:

انتخاب مجلس الإدارة.

ميزانية وحسابات ٢٠٢٥.

ميزانية وحسابات ٢٠٢٦.

استمرار مراقب الحسابات.

اللائحة الداخلية.

ويتم تسليمها للسيد رئيس اللجنة.


المادة الرابعة والثلاثون: حظر إعلان النتيجة الإلكترونية قبل انتهاء الفرز اليدوي

لا يتم إعلان أو تلاوة نتيجة الحصر أو الفرز الإلكتروني إلا بعد الانتهاء من أعمال الحصر والفرز اليدوي.

ولا يجوز لأي عضو أو موظف أو مرشح أو مراقب إعلان أو تداول نتائج غير معتمدة.

ويكون رئيس لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات وحده المختص بإعلان النتائج.

المادة الخامسة والثلاثون: المطابقة بين النظام اليدوي والإلكتروني

بعد انتهاء الفرز اليدوي واستخراج نتائجه، وبعد استخراج النتائج الإلكترونية، تتم المطابقة بين النتيجتين:

على مستوى الصناديق.

على مستوى النتائج الإجمالية.

وفي حالة وجود اختلاف، تتم مراجعة: البطاقات، محاضر الحصر، استمارات التسجيل، نماذج الفرز، البيانات الإلكترونية؛ وذلك قبل اعتماد النتيجة.

المادة السادسة والثلاثون: قاعدة المطابقة الحسابية والنتيجة النهائية

نظراً لأن بطاقة انتخاب مجلس الإدارة الصحيحة يجب أن تتضمن اختيار تسعة مرشحين بالتحديد، فإن إجمالي الأصوات الصحيحة التي يحصل عليها جميع المرشحين يجب أن يعادل عدد البطاقات الصحيحة مضروباً في تسعة.

وعليه:


وتعد هذه القاعدة إحدى وسائل المراجعة الحسابية الأساسية للعملية، إلى جانب المطابقة بين المستندات ونتائج النظامين اليدوي والإلكتروني.


وبعد الانتهاء من: الحصر اليدوي الفرز اليدوي تسجيل الأصوات التجميع في (ج) الترحيل إلى (د) استخراج النتيجة الإلكترونية المراجعة المطابقة؛ يتم اعتماد نتيجة نهائية واحدة.

ويقوم رئيس لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات بتلاوة وإعلان النتيجة النهائية أمام الجمعية العمومية.

ويتفق ذلك مع القاعدة الأساسية التي تقرر أن: التسجيل يثبت حضور العضو، والتصويت يثبت إرادته، والحصر يثبت عدد البطاقات، والفرز يحدد الأصوات، وأن لكل مرشح استمارة مستقلة لتسجيل أصواته.

المادة السابعة والثلاثون: القواعد العامة الصارمة لسلوك الحاضرين

يحظر على أي عضو داخل المكان المخصص للتصويت:

الإعلان عن تأييد مرشح على حساب آخر.

الحث على التصويت لمرشح بعينه.

التأثير على الناخبين بأي وسيلة.

الهتاف أو الإشارة أو أي سلوك يؤثر على سير التصويت.

التدخل في أعمال الحصر أو الفرز أو التسجيل.

الاقتراب من الصناديق أو البطاقات دون تصريح.

تصوير البطاقات أو المستندات أو إجراءات الفرز بالمخالفة لتعليمات اللجنة.

إعلان أي نتائج.

إثارة الفوضى أو تعطيل العملية الانتخابية.

محاولة معرفة اختيار أي ناخب.

ويلتزم المرشحون بالنزاهة والموضوعية والتعليمات وعدم إثارة الناخبين.

ويطبق على المخالف: إنذار أول، ثم إنذار نهائي، وفي حالة استمرار المخالفة أو ارتكاب مخالفة جسيمة يجوز لرئيس اللجنة إخراجه من المكان المخصص للتصويت واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مغادرته مقر الجمعية بالتنسيق مع المسؤولين عن تأمين المكان.

المادة الثامنة والثلاثون: توثيق المخالفات والاعتراضات


يتم توثيق كل مخالفة أو اعتراض في نموذج مستقل يتضمن: التاريخ، الوقت، المكان، اسم الشخص وصفته، وصف الواقعة، اسم مقدم الاعتراض إن وجد، الإجراء المتخذ، قرار رئيس اللجنة، توقيع من أثبت الواقعة.

وتوثق اعتراضات مراقبي المرشحين في سجل خاص.

المادة التاسعة والثلاثون: اعتذار أعضاء اللجان

في حالة اعتذار أي عضو من أعضاء لجنة الإشراف، يكون لرئيس اللجنة اختيار عضو آخر من بين الحاضرين.

وفي حالة اعتذار أحد أعضاء هيئة اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، يتولى رئيس الجلسة اختيار عضو آخر من بين الحاضرين يحوز اختياره ثقة أغلبية الحاضرين، ويثبت ذلك في محضر الجمعية.

المادة الأربعون: حفظ المستندات

تحفظ جميع المستندات المتعلقة بالعملية، وعلى الأخص:

كشوف التسجيل اليدوية.

قاعدة البيانات الإلكترونية.

بطاقات التصويت.

البطاقات غير المستخدمة.

البطاقات المستبدلة.

محاضر حصر الصناديق.

استمارات تسجيل أصوات المرشحين.

نماذج الفرز.

كشوف التجميع.

النتائج الإلكترونية.

كشوف المطابقة.

الاعتراضات.

محاضر المخالفات.

إقرارات الحياد.


المحضر النهائي للنتيجة.

المادة الحادية والأربعون: إتاحة المستندات لأعضاء الجمعية العمومية

تتاح لأعضاء الجمعية العمومية صورة من:

الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.

الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

تقرير مجلس الإدارة عن مجمل أعمال الجمعية من ۲۰۱۲ حتى ۲۰٢٦.

مقترح اللائحة الداخلية للجمعية.

المادة الثانية والأربعون: التسلسل الزمني والتنفيذي للعملية


يكون التسلسل التنفيذي على النحو التالي:

11:00 صباحاً: بدء التسجيل الإلكتروني واليدوي والتحقق من العضوية وتسليم البطاقات والمستندات.

1:00 ظهراً: بدء الجلسة الأولى والتحقق من النصاب.

عند عدم اكتمال النصاب: تؤجل الجمعية لمدة ساعة.

2:00 ظهراً: بدء الجلسة الثانية.

2:00 - 2:30: كلمة رئيس مجلس الإدارة.

بعد انتهاء الكلمة: تشكيل لجنة الإشراف وأداء القسم.

بعد القسم: تفويض رئيس اللجنة.

لمدة ساعة: إجراء التصويت وإيداع البطاقات.

غلق الصناديق الحصر اليدوي تحرير واعتماد محاضر الحصر المسح الإلكتروني الفرز اليدوي وقراءة البطاقات وتسجيل الأصوات في النموذج (ب) تجميع نماذج (ب) الترحيل إلى النموذج (ج) (الصفحة 19 من 22) استخراج الإجمالي العام وترحيله إلى النموذج (د) استخراج النتيجة الإلكترونية المطابقة والمراجعة اعتماد نتيجة نهائية واحدة إعلان النتيجة بواسطة رئيس لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات.

مخطط الرسوم البيانية لتسلسل انعقاد الجمعية:

انعقاد الجمعية كلمة رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة الإشراف وأداء القسم تفويض رئيس اللجنة التصويت لمدة ساعة غلق الصناديق الحصر اليدوي تحرير واعتماد محاضر الحصر المسح الإلكتروني للبطاقات الفرز اليدوي وتسجيل أصوات المرشحين تجميع النتائج اليدوية الترحيل إلى النموذج (ج) الترحيل إلى النموذج (د) استخراج النتائج الإلكترونية المطابقة بين النظامين اعتماد النتيجة النهائية إعلان النتيجة بواسطة رئيس لجنة الإشراف.


المرفق رقم (16) - القاعدة الأساسية لنظام التصويت

التسجيل يثبت حضور العضو.

التصويت يثبت إرادة العضو.

الحصر يثبت عدد البطاقات وصحتها أو بطلانها.

الفرز يحدد الأصوات والاختيارات.

لكل مرشح استمارة مستقلة لتسجيل أصواته.

النظام الإلكتروني وسيلة للتحقق والمطابقة واستخراج النتيجة، ولا يغني عن الحصر والفرز والتسجيل اليدوي.

لا إعلان للنتيجة الإلكترونية قبل انتهاء الفرز اليدوي.

لا إعلان للنتيجة النهائية قبل إتمام المطابقة.

ولا يعلن النتيجة إلا رئيس لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات.


مادة ختامية

على جميع أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بها وأعضاء اللجان والمرشحين والمراقبين الالتزام الكامل بأحكام هذا القرار وتنفيذ ما ورد به من قواعد وإجراءات، كل فيما يخصه.

وعلى جميع المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.