أخبار 17/09/2026

لتحميل القرار كاملا من الرابط التالي

https://drive.google.com/file/d/1TO5oOPlntjWDx60gl3IHznlLktiJs3iV/view?usp=sharing


مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية نادي الصقور للتنمية، واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها؛

وعلى الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية نادي الصقور للتنمية يوم الجمعة الموافق 18/9/2026بدار الحرس الجمهوري – قاعة عمر الخيام؛

وعلي قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2026/8/26 بشأن الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية العادية في 2026/9/18 .

وعلى ما تقتضيه مصلحة الجمعية وأعضائها من وضع نظام واضح ودقيق ومنضبط لإجراءات تسجيل الحضور والتصويت والحصر والفرز والمطابقة وإعلان النتائج؛

وحرصًا على أن تتم عملية التصويت على انتخاب مجلس الإدارة، وعلى بنود جدول أعمال الجمعية العمومية، في إطار من النزاهة والحياد والموضوعية والشفافية، وبما يكفل سلامة التعبير عن إرادة أعضاء الجمعية العمومية؛

وإيمانًا بقدرة أعضاء الجمعية، وما بينهم من خبرات رقابية ومحاسبية وإدارية وتكنولوجية، وبصفة خاصة أصحاب الخبرة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، على وضع وتنفيذ والإشراف على نظام انتخابي وتصويتي متكامل، دون تدخل من أية جهات خارجية، ودون الاعتماد على وجود أي جهة إدارية في مقر انعقاد الجمعية العمومية؛

وحيث إن مجلس الإدارة قد تحمل ما تنوء به الجبال من مصاعب وتحديات، وبذل خلال سنوات عمله منذ عام 2012 جهدًا كبيرًا للحفاظ على الجمعية ومشروعاتها وأموال أعضائها واستمرار مسيرتها، وصولًا إلى هذا اليوم الذي تكون فيه إرادة الجمعية العمومية المعبر عنها في صناديق التصويت هي صاحبة الكلمة في تحديد مستقبل الجمعية ومن يديرها؛

وحيث إن مجلس الإدارة قد اعتمد نظامًا يجمع بين الحصر والفرز والتسجيل اليدوي وبين النظام الإلكتروني الرقمي، على أن يتم استخدام النظامين بصورة متكاملة وإجراء المطابقة بين نتائجهما قبل إعلان النتيجة النهائية؛

لذلك قــــرر

المادة الأولى

نطاق تطبيق القرار

تسري أحكام هذا القرار على جميع إجراءات الجمعية العمومية العادية المتعلقة بالتسجيل والتصويت والحصر والفرز والمطابقة وإعلان النتائج، وتشمل:

.1 انتخاب مجلس إدارة جمعية نادي الصقور للتنمية .

.2 التصويت على الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في 30/6/2025.

.3 التصويت على الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في 30/6/2026.

.4 التصويت على استمرار تعيين مكتب الأستاذ/ فاروق الأزهري مراقبًا للحسابات .


التصويت على مقترح اللائحة الداخلية للجمعية المعد بمعرفة مجلس الإدارة ..5التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن مجمل أعمال الجمعية خلال الفترة من عام 2012حتى عام 2026..6المادة الثانية

مكان انعقاد الجمعية العمومية

تنعقد الجمعية العمومية العادية يوم 18/9/2026بدار الحرس الجمهوري – قاعة عمر الخيام.

وقد تم اختيار المكان بما يليق بأعضاء الجمعية العمومية ومكانة الجمعية وأعضائها.

ويلتزمجميع الحاضرين بالتعليمات والضوابط المنظمة للمقر، وبالتعليمات الصادرة عن المسؤولين المختصين بتأمين المكان وتنظيم الدخول والحركة داخله، وتسري على من يرتاد المكان الأحكام والتعليمات العسكرية المنظمة له.

المادة الثالثة

تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية

تبدأ أعمال تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا.

ويتولى الموظفون العاملون بالجمعية أعمال تسجيل حضور الأعضاء من خلال:

كشوف الحضور اليدوية المعتمدة .·قاعدة البيانات والمنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل .·ويتم التسجيل بموجب بطاقة الرقم القومي، ويفضل إبراز كارنيه عضوية الجمعية – إن أمكن – لتسهيل إجراءات التحقق من

العضوية وتنظيم الدخول.

ويكون عدد الموظفين العاملين على أجهزة الحاسب الآلي ستة موظفين لتسهيل معرفة مكان تسجيل اسم العضو في كشوف الجمعية العمومية، مع تسجيل بياناته في قاعدة البيانات الإلكترونية.

وعلى جميع أعضاء الجمعية العمومية التعاون التام مع الموظفين والقائمين على التسجيل لتسهيل أداء أعمالهم.

المادة الرابعة

تسليم بطاقات التصويت والمستندات

بعد استكمال إجراءات تسجيل العضو، يتولى الموظفون المختصون تسليمه:

بطاقة انتخاب مجلس الإدارة ..1بطاقة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية ..2صورة ضوئية من الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في 2025/6/30 ..3صورةضوئية من الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في 2026/6/30 ..4


.5 صورة من تقرير مجلس الإدارة عن مجمل أعمال الجمعية من 2012 حتى 2026 . .6 صورة من مقترح اللائحة الداخلية للجمعية .

ويحتفظ كل عضو بالبطاقتين حتى بدء عملية التصويت.

ويستمر التسجيل وتسليم بطاقات التصويت حتى الساعة الرابعة عصرًا، ويجوز لرئيس لجنة الإشراف على التصويت

والانتخابات السماح بتسجيل حضور عضو أو أكثر بعد ذلك، وفق ظروف يقدرها ويقبلها، على أن يثبت ذلك في محضر

الإجراءات.





المادة الخامسة

تفويض رئيس لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات

يفوض رئيس مجلس الإدارة، وهو الممثل القانوني للجمعية، السيد /رئيس لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات في إدارة والإشراف على كل الإجراءات المتعلقة بعملية التصويت، سواء كانت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية أو على انتخاب مجلس الإدارة.

ويكون الإشراف على تطبيق:

· نظام التصويت الإلكتروني الموضوع من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية والمعتمد من مجلس الإدارة .

· نظام التصويت اليدوي المعتمد من مجلسالإدارة .

وذلك حتى استخراج النتيجة النهائية.

وتتم مطابقة نتيجة التصويت اليدوي مع النتيجة الإلكترونية، ثم يقوم رئيس اللجنة بإعلان نتيجة الانتخابات ونتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.

وبالنسبة للتصويت على اختيار مجلس الإدارة، تكون العملية من خلال بطاقة انتخابية موضح بها اسم كل مرشح ورقم عضويته وصورته، دون تمييز لأي منهم، وفق التنسيق الذي اعتمده رئيس اللجنة المشرفة على التصويت قبل صدور هذا القرار.

ويكون التصويت على بنود جدول الأعمال من خلال بطاقة أخرى محدد بها البنود المراد التصويت عليها، ويكون أمام كل بند

اختيار:

موافق / غير موافق.

وتودع كل بطاقة في الصناديق المخصصة لها، ويخصص ستة صناديق لبطاقات انتخاب مجلس الإدارة وستة صناديق لبطاقات التصويت على جدول الأعمال.





المادة السادسة

تشكيل لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات

تسمى اللجنة في جميع مواد هذا القرار:

«لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات»

وتتكون اللجنة من هيئة عليا مكونة من ثلاثة أعضاء من وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات بالمعاش، ويشار إليهم باسم:


«هيئة لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات».

ويرأس الهيئة الأستاذ /محمد السيد العدوي – وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بالمعاش، ويكون رئيس الهيئة هو رئيس لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات.





المادة السابعة القسم وإقرار الحياد

يلتزم جميع أعضاء لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات بالتوقيع على إقرار يتعهدون فيه بأداء الأعمال الموكلة إليهم بحيادية ونزاهة وموضوعية تكفل سلامة العملية الانتخابية.

ويسلم رئيس اللجنة هذا الإقرار إلى رئيس الجلسة لعرضه على الجمعية العمومية.

ويقسم أعضاء اللجنة أمام الجمعية العمومية على أداء أعمالهم بالحياد والنزاهة والموضوعية، وذلك قبل قيام رئيس الجلسة بتفويض رئيس اللجنة في إدارة عملية التصويت.





المادة الثامنة

أعضاء أعمال الحصر والتسجيل

يتولى أعمال الحصر والتسجيل اليدوي عدد اثني عشر عضوًا أساسيًا من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، وعضوان

احتياطيان.

والأعضاء الأساسيون هم:

.1 الدكتور/ عبد اللطيف محمد محمود الدسوقي . .2 الأستاذ/ محمد علي الفولي .

.3 الأستاذ/ محمد صلاح متولي . .4 الأستاذ/ أحمد نفادي .

.5 الدكتور/ أمين جلال . .6 الأستاذ/ قطب نعمان . .7 الأستاذ/ سعد فتحي .

.8 الدكتور/ الحسيني عبد الدايم . .9 الأستاذ/ أشرف سليمان .

.10 الأستاذ/ محمد المزين . .11 الأستاذ/ حسام وفقي . .12 الأستاذ/ علاء المرسي .


والأعضاء الاحتياطيون:

.13 الأستاذ/ وليد محمد الجوهري . .14 الأستاذ/ وائل الجوهري .

ويجوز لرئيس اللجنة تكليف أي من الاحتياطيين بالعمل عند اعتذار أو تعذر قيام أحد الأعضاء الأساسيين بمهمته.





المادة التاسعة

قارئو بطاقات التصويت

يتم اختيار عدداثني عشر عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين يتولون قراءة بطاقات التصويت بصوت عالٍ وواضح أثناء عملية الفرز.

ويقوم القارئ بقراءة البطاقة كما هي دون تعليق أو تفسير أو إبداء رأي. ولا يكون لأي قارئ إعلان أي نتيجة أو مجموع أصوات.

وفي حالة وجود بطاقة محل شك، يتم عرضها على رئيس اللجنة للفصل فيها وفقًا لأحكام هذا القرار.





المادة العاشرة

القائمون على تسجيل أصوات المرشحين

يتولى أعمال تسجيل أصواتالمرشحين عدد واحد وعشرين عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، بما يتوافق مع عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والبالغ عددهم 21 مرشحًا.

ويخصص لكل عضو من أعضاء التسجيل استمارة تسجيل مستقلة للمرشح المكلف بتسجيل أصواته، موضحًا بها اسم المرشح ورقم عضويته والكود الإلكتروني الفريد المخصص له.

وعند قراءة كل بطاقة انتخابية صحيحة، يقوم القارئ بإعلان أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم، ويقوم كل قائم بالتسجيل بإثبات الصوت في الاستمارة المخصصة للمرشح المكلف به.

وفي نهاية قراءة جميع البطاقات، يكون لدى كل قائم بالتسجيل إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليهاالمرشح المكلف به. ويقوم كل قائم بالتسجيل بالتوقيع على الاستمارة وتسليمها إلى رئيس اللجنة.

وتعتبر هذه الاستمارات مستندات أصلية من مستندات الفرز اليدوي.





المادة الحادية عشرة مراقبو المرشحين

لكل مرشح الحق في اختيار عضو من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين ليكون مراقبًا عنه لمتابعة تنفيذ إجراءات التصويت.

ولا يكون للمراقب الحق في التدخل في أعمال الحصر أو الفرز أو التسجيل أو قراءة البطاقات، كما لا يجوز له لمس البطاقات أو الصناديق أو المستندات.


ويجوز له تقديم اعتراض مكتوب إلى رئيس اللجنة بشأن أي خروقات أو مخالفات يرى حدوثها.

وعلى رئيس اللجنة بحث الاعتراض فور تقديمه والبت فيه، ويكتفى بقرار رئيس اللجنةأثناء سير العملية.





المادة الثانية عشرة

اختصاص رئيس لجنة الإشراف

يتولى رئيس اللجنة أعمال تنظيم وإدارة الحصر والفرز والتسجيل بما يسهل العملية ويضمن انضباطها.

وله اتخاذ القرارات والإجراءات التنظيمية اللازمة، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الأعمال، وتنظيم أماكن الحصر والفرز، وترتيب انتقال البطاقات، وتنظيم حركة الأعضاء والمراقبين،والفصل في البطاقات محل الشك، وتنظيم المراجعة والتجميع والمطابقة.

وتكون قرارات رئيس اللجنة في نطاق اختصاصه ملزمة لجميع المشاركين في العملية، ولا يجوز أن يترتب عليها تغيير إرادة الناخب أو تعديل مضمون أي بطاقة.





المادة الثالثة عشرة

اختصاص هيئة لجنة الإشراف

تختص هيئة لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات بمتابعة سلامة إجراءات التصويت، واعتماد محاضر حصر الصناديق، ومتابعة أعمال الفرز اليدوي، واعتماد نماذج الفرز والتجميع والمطابقة، وإثبات الوقائع الجوهرية، واعتماد المحضر النهائي للنتيجة.

ولا يجوز لأي عضو منفردًا إعلان أي نتيجة.





المادة الرابعة عشرة

ضوابط صلاحيات أعضاء اللجان

تقتصر صلاحية كل عضو مشارك في العملية على المهمة المحددة له من رئيس لجنة الإشراف.

ولا يجوز لأي عضو التدخل في اختصاص عضو أو لجنة أخرى، أو توجيه الناخبين، أو التأثير عليهم، أو إبداء رأيه في أي مرشح، أو إعلان نتائج، أو تعديل أي تسجيل، أو تغيير محتوى أي بطاقة.





المادة الخامسة عشرة سرية التصويت

يتم التصويت بصورة سرية وفردية. ويحظر:

.1 الاطلاع على بطاقة العضو أثناء اختياره . .2 سؤال العضو عن اختياره .


تصوير بطاقة التصويت أو طلب تصويرها ..3التأثير على إرادة العضو ..4محاولة معرفة اختيار أي ناخب ..5كشف اختيار أي عضو بعد إيداع البطاقة بالصندوق ..6تصوير أو تداول البطاقات بعد إيداعها ..7ويقوم العضو بنفسه بإيداع البطاقة في الصندوق المخصص لها.

وتظل سرية التصويت قائمة في جميع مراحل العملية من لحظةتسلم البطاقة وحتى إعلان النتيجة النهائية.

المادة السادسة عشرة

المكان المخصص للتصويت والمكان المحظور

يقصد بالمكان المخصص للتصويت جميع الأماكن التي تحددها لجنة الإشراف لأعمال التسجيل وتسليم البطاقات والتصويت وإيداعالبطاقات والحصر والفرز والتسجيل والمسح الإلكتروني والمطابقة.

ويقصد بالمكان المحظور كل مكان لا يسمح لغير المكلفين رسميًا بالعملية بدخوله أو الاقتراب منه، وبصفة خاصة:

أماكن الصناديق .·أماكن حفظ البطاقات .·أماكن الحصر والفرز .·أماكن تسجيل الأصوات .·أماكن حفظ محاضر الحصر والفرز .·أجهزة الحاسب والمسح الإلكتروني .·مقر هيئة لجنة الإشراف .·ولا يجوز لغير المصرح لهم لمس الصناديق أو البطاقات أو المستندات أوالأجهزة.

المادة السابعة عشرة

بطاقة انتخاب مجلس الإدارة

تكون بطاقة انتخاب مجلس الإدارة مستقلة عن بطاقة التصويت على جدول الأعمال.

وتتضمن البطاقة لكل مرشح:

الاسم .·رقمالعضوية .·


الصورة .مربعًا صغيرًا أمام الاسم للتأشير .وتكون جميع بيانات المرشحين بنفسالشكل والتنسيق ودون أي تمييز.وتدرج بطاقة الانتخابات المعتمدة الواردة في المرفق رقم )1( من هذا القرار ضمن مستندات العملية الانتخابية.·

·المادة الثامنة عشرة

صحة بطاقة انتخاب مجلس الإدارةتكون البطاقة صحيحة إذا:

كانت من النموذج الرسمي المعتمد ..1كانت ممهورة بخاتم الجمعية ..2تم التأشير بوضوح داخل المربع المخصص أمام اسم المرشح ..3تم اختيار تسعة مرشحين بالتحديد ..4لم تتضمن البطاقة أي كتابة أو علامة تكشف شخصية الناخب ..5المادة التاسعة عشرة

بطلان بطاقة انتخاب مجلس الإدارةتعتبر البطاقة باطلة في الحالات الآتية:

اختيار أقل من تسعة مرشحين ..1اختيار أكثر من تسعة مرشحين ..2تعذر تحديد إرادة الناخب ..3الشطب على البطاقة ..4الكتابة عليها أو إضافة أي بيانات أو علامات غير مقررة ..5وضع علامة تكشف شخصية الناخب ..6وجود توقيع أو اسم أو رقم عضوية للناخب ..7استخدام بطاقة غير رسمية أو غير معتمدة ..8وجود اختيارات متعارضة لا يمكن معها تحديد إرادة الناخب ..9المادة العشرون


بطاقة التصويت على بنود جدول الأعمال

تكون بطاقة التصويت على جدول الأعمال مستقلة عن بطاقة انتخابات مجلس الإدارة. وتتضمن البنود التالية:

.1 الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في 2025/6/30 . .2 الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في 2026/6/30 .

.3 استمرار تعيين مكتب الأستاذ/ فاروق الأزهري مراقبًا للحسابات . .4 مقترح اللائحة الداخلية للجمعية .

.5 تقرير مجلس الإدارة عن مجمل أعمال الجمعية من عام 2012 حتى عام 2026 . ويكون أمام كل بند:

موافق ☐ — غير موافق☐




المادة الحادية والعشرون

صحة وبطلان بطاقة جدول الأعمال

تكون البطاقة صحيحة إذا أمكن تحديد إرادة العضو بوضوح أمام كل بند. ويكون البند باطلًا إذا:

· تم اختيار «موافق» و«غير موافق» معًا .

· تعذر تحديد إرادة العضو .

· تضمنت البطاقة ما يكشف شخصية الناخب .

· كانت البطاقة غير رسمية أو غير معتمدة .

وإذا اقتصرت المخالفة على بند محدد وكانت إرادة العضو واضحة في باقي البنود، يهدر البند محل المخالفة وتحتسب البنود الأخرى الصحيحة.




المادة الثانية والعشرون البطاقات محل الشك

إذا ثار خلاف بشأن صحة أي بطاقة، توضع جانبًا مؤقتًا، ولا يصدر بشأنهاقرار من القارئ أو القائم بالتسجيل.

وتعرض البطاقة على رئيس اللجنة للفصلفيها وفقًا لأحكام هذا القرار، ويثبت القرار في محضر الحالات الخاصة متى اقتضى

الأمر.




المادة الثالثة والعشرون


البطاقات غير المستخدمة والمستبدلة

تثبت البطاقات غير المستخدمة في محضر مستقل.

وفي حالة استبدال بطاقة قبل إيداعها في الصندوق، تحفظ البطاقة المستبدلة ويثبت الاستبدال في سجل خاص. ولا يجوز استبدال أي بطاقة بعد إيداعها بالصندوق.




المادة الرابعة والعشرون الصناديق

يخصص عدد ستة صناديق لبطاقات انتخابات مجلس الإدارة، وعدد ستة صناديق لبطاقات التصويت على بنود جدول الأعمال. ويتم ترقيم الصناديق، وإثبات رقم كل صندوق في محضر الحصر ونماذج الفرز والمطابقة.




المادة الخامسة والعشرون

بدء الجلسة وإجراءات التصويت

تبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم تأجيل انعقاد الجمعية لمدة ساعة، وتبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعةالثانية ظهرًا وفق الإجراءات المقررة.

وفور بدء الجلسة الثانية يلقي رئيس مجلس الإدارة كلمة مجلس الإدارة لمدة نصف ساعة.

وبعد انتهاء الكلمة يتم انتخاب لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات، ويؤدي أعضاؤها القسم أمام الجمعية العمومية. ثم يقوم رئيس الجلسة بتفويض رئيس لجنة الإشراف في إدارة عملية التصويت.

ويبدأ الأعضاء في إيداع البطاقات في الصناديق المخصصة لذلك لمدة ساعة كاملة.




المادة السادسة والعشرون الحصر اليدوي

بعد انتهاء عملية التصويت وغلق الصناديق، تبدأ عملية الحصر اليدوي. ويقصد بالحصر تحديد:

.1 عدد البطاقات الموجودة داخل كل صندوق . .2 عدد البطاقات الصحيحة .

.3 عدد البطاقات الباطلة .

ولا يتضمن الحصر تحديدعدد الأصوات التي حصل عليهاأي مرشح، ولا تحديد نتيجة أي بند من بنود جدول الأعمال.





المادة السابعة والعشرون محضر حصر كل صندوق

يصدر رئيس اللجنة محضر حصر مستقل لكل صندوق يتضمن:

· رقم الصندوق .

· نوع البطاقات .

· إجمالي عدد البطاقات .

· عدد البطاقات الصحيحة .

· عدد البطاقات الباطلة .

· الملاحظات إن وجدت .

ويوقع محضر الحصر مسؤول الصندوق، ويعتمد من هيئة لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات، ويتم تسليمه إلى رئيس

الجلسة.




المادة الثامنة والعشرون الفصل بين الحصر والفرز

يكون هناك فصل واضح وكامل بين مرحلتيالحصر والفرز. فالحصر يقتصر على تحديد عدد البطاقات وصحتها أو بطلانها.

أما الفرز فيقتصر على تحديد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وتحديد نتائج التصويت على كل بند من بنود جدول

الأعمال.

ولا يجوز دمج المرحلتين أو إعلان أي نتيجةمن نتائج الفرز أثناء أعمال الحصر.




المادة التاسعة والعشرون الفرز اليدوي

بعد انتهاء الحصر وتحرير محاضر الحصر واعتمادها، تبدأ عملية الفرز اليدوي. وتتم قراءة كل بطاقة انتخابية بصوت عالٍ وواضح.

ويقوم القائمون على تسجيل أصوات المرشحين بتسجيل كل صوت في الاستمارة المخصصة للمرشح. ويستمر التسجيل حتى الانتهاء من جميع البطاقات.




المادة الثلاثون

فرز بطاقات جدول الأعمال


يتمفرز بطاقات جدول الأعمال بصورة مستقلة عن بطاقات انتخاب مجلس الإدارة.ويتم تحديد عدد:

موافق .·غير موافق .·لكل بند من البنود الخمسة، وتتخذ ذات إجراءات القراءة والتسجيل والحصر والفرز والتوثيق والمراجعة والمطابقة المقررة بهذاالقرار.

المادة الحادية والثلاثون

بطاقات ونماذج الفرز

يتم استخدام بطاقات ونماذج الفرز المصممة لهذا الغرض والمعتمدة من رئيس مجلس الإدارة وممهورة بخاتم الجمعية.

ويتم التوقيع عليها من القائمين بالتسجيل ومن أعضاء هيئة لجنة الإشراف الثلاثة.

وتعتبر هذه النماذج من المستندات الرسمية للعملية الانتخابية.

المادة الثانية والثلاثون

نظام التصويت الإلكتروني

يتولى المستشار /حسن صابر – مستشار الجمعية للتحول الرقمي والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات إدارة كل ما

يخص التصويت بالنظام الإلكتروني.

ويختص بما يلي:

تشغيل وإدارة النظام الإلكتروني ..1عرض طريقة عمل النظام علىالجمعية العمومية ..2الإشراف الفني على قاعدة البيانات الإلكترونية ..3إصدار كود فريد لكل مرشح ..4استخدام الكود الفريد في تسجيل وفرز وتجميع أصوات كل مرشح ..5إجراء المسح الضوئي للبطاقات ..6استخراج نتائج الحصر والفرز الإلكتروني ..7إعداد تقرير بنتيجة الحصر والفرز الإلكتروني وتقديمه إلى رئيس لجنة الإشراف ..8ويكون النظام الإلكتروني مسؤولية المستشار المذكور من الناحية الفنية، ولا يكون له اختصاص في الفرز اليدوي أو تحديد

صحةأو بطلان البطاقات أو إعلان النتائج.


ويعتبر النظام الإلكتروني وسيلة مساندة للتحقق والمطابقة واستخراج النتائج، ولا يغني بأي حال عن الحصر والفرز والتسجيل

اليدوي.



المادة الثالثة والثلاثون المسح الإلكتروني

بعد الانتهاء من الحصر اليدوي وتحرير محاضر الحصر، يتم المسح الضوئي للبطاقات تمهيدًا لاستخراج نتيجة التصويت

إلكترونيًا.

ويتم استخراج:

.1 نتيجة التصويت على انتخاب مجلس الإدارة .

.2 نتيجة التصويت على الميزانية والحسابات الختامية لعام 2025 . .3 نتيجة التصويت على الميزانية والحسابات الختامية لعام 2026 . .4 نتيجة التصويت على استمرار مراقب الحسابات .

.5 نتيجة التصويت على اللائحة الداخلية .

.6 نتيجة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية من 2012 حتى 2026 .



المادة الرابعة والثلاثون

حظر إعلان النتيجة الإلكترونية قبل انتهاء الفرز اليدوي

لا يتم إعلان أو تلاوة نتيجة الحصر أو الفرز الإلكتروني إلا بعد الانتهاء من أعمال الحصر والفرز اليدوي. ولا يكون لأي عضو أو موظف أو مرشح أو مراقب الحق في إعلان أي نتيجة أو تداول نتائج غير معتمدة. ويكون رئيس لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات وحده المختص بإعلان النتائج.



المادة الخامسة والثلاثون المطابقة بين النظامين

بعد انتهاء الفرز اليدوي واستخراج نتائجه، وبعد استخراج النتائج الإلكترونية، تتم المطابقة بين النتيجة اليدوية والنتيجة

الإلكترونية.

وتتم المطابقة على مستوى الصناديق، ثم على مستوى النتائج الإجمالية.

وفي حالة وجود اختلاف، تتم مراجعة البطاقات ومحاضر الحصر واستمارات التسجيل ونماذج الفرز والبيانات الإلكترونية قبل اعتماد النتيجة.




المادة السادسة والثلاثون


إعلان نتيجة واحدة

بعد الانتهاء من:

الحصر اليدوي → الفرز اليدوي → استخراج النتيجة الإلكترونية → المراجعة → المطابقة

يتم اعتماد نتيجة نهائية واحدة.

ويقوم رئيس لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات بتلاوة وإعلان النتيجة النهائية أمام الجمعية العمومية.


المادة السابعة والثلاثون

القواعد العامة الصارمة لسلوك الحاضرين

يحظر على أي عضو داخل المكان المخصص للتصويت: .1 الإعلان عن تأييد مرشح على حساب مرشح آخر .

.2 الحث على التصويت لمرشح بعينه . .3 التأثير على الناخبين بأي وسيلة .

.4 الهتاف أو الإشارة أو أي سلوك من شأنه التأثير على سير التصويت . .5 التدخل في أعمال الحصر أو الفرز أو التسجيل .

.6 الاقتراب من الصناديق أو البطاقات دون تصريح .

.7 تصوير البطاقات أو المستندات أو إجراءات الفرز بالمخالفة لتعليمات اللجنة . .8 إعلان أي نتائج .

.9 إثارة الفوضى أو تعطيل العملية الانتخابية .

.10 محاولة معرفة اختيار أي ناخب .

ويلتزم المرشحون لعضوية مجلس الإدارة بالنزاهة والموضوعية والالتزام الكامل بالتعليمات وعدم إثارة الناخبين بأي سلوك أو فعل أو إشارة.

ويطبق على المخالف:

إنذار أول، ثم إنذار نهائي، وفي حالة استمرار المخالفة أو ارتكاب مخالفة جسيمة يجوز لرئيس اللجنة إصدار قرار بإخراجه من المكان المخصص للتصويت واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن خروجه من مقر الجمعية بالتنسيق مع المسؤولين عن تأمين المكان.




المادة الثامنة والثلاثون

توثيق المخالفات والاعتراضات

يتم توثيق كل مخالفة أو اعتراض في نموذج مستقل يتضمن:


· التاريخ .

· الوقت .

· المكان .

· اسم الشخص وصفته .

· وصف الواقعة .

· اسم مقدم الاعتراض إن وجد .

· الإجراء الذي اتخذته اللجنة .

· قرار رئيس اللجنة .

· توقيع من قام بإثبات الواقعة .

وتوثق الاعتراضات المقدمة من مراقبي المرشحين في سجل خاص.





المادة التاسعة والثلاثون اعتذار أعضاء اللجان

في حالة اعتذار أي عضو من أعضاء لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات، يكون لرئيس اللجنة اختيار عضو آخر من بين الحاضرين.

وفي حالة اعتذار أي عضو من أعضاءهيئة لجنة الإشراف المكونة من ثلاثة أعضاء، يتولى رئيس الجلسة اختيار عضو آخر من بين الحاضرين، ويحوز اختياره ثقة أغلبية الحاضرين، ويثبت ذلك في محضر الجمعية.





المادة الأربعون حفظ المستندات

تحفظ جميع المستندات المتعلقة بالعملية، وعلى الأخص:

· كشوف التسجيل اليدوية .

· قاعدة البيانات الإلكترونية .

· بطاقات التصويت .

· البطاقات غير المستخدمة .

· البطاقات المستبدلة .

· محاضر حصر الصناديق .

· استمارات تسجيل أصوات المرشحين الواحد والعشرين .

· نماذج الفرز .


كشوفالتجميع .·النتائج الإلكترونية .·كشوف المطابقة .·الاعتراضات .·محاضر المخالفات .·إقرارات الحياد .·المحضر النهائي للنتيجة .·المادة الحادية والأربعون

المستندات المقدمة لأعضاء الجمعية العموميةتتاح لأعضاء الجمعية العمومية صورة من:

الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في 2025/6/30 ..1الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في 2026/6/30 ..2تقرير مجلس الإدارة عن مجمل أعمال الجمعية من عام 2012 حتى عام 2026 ..3مقترح اللائحة الداخلية للجمعية ..4المادة الثانية والأربعون

التسلسل الزمني والإجرائي للعمليةيكونالتسلسل التنفيذي للعملية على النحو الآتي:

11:00صباحًا

بدء تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية إلكترونيًا ويدويًا، والتحقق من العضوية وتسليم بطاقات التصويت

والمستندات.

1:00ظهرًا

بدء الجلسة الأولى والتحقق من اكتمال النصاب.

في حالة عدم اكتمال النصاب:

تؤجل الجلسة لمدة ساعة.

2:00ظهرًا

بدء الجلسة الثانية.

2:30 – 2:00ظهرًا

إلقاء رئيس مجلس الإدارة كلمة مجلس الإدارة لمدة نصف ساعة.


بعد انتهاء الكلمة

انتخاب لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات.

بعد تشكيل اللجنة

توقيع إقرارات الحياد وأداء القسم أمام الجمعية العمومية.

بعد القسم

تفويض رئيس الجلسة رئيس لجنة الإشراف في إدارة عملية التصويت.

لمدة ساعة

إجراء التصويت وإيداع البطاقات في الصناديق المخصصة.

بعد غلق الصناديق

بدء الحصر اليدوي لكل صندوق.

بعد انتهاء الحصر

تحرير واعتماد محاضر الحصر وتسليمها إلى رئيس الجلسة.

بعد انتهاء الحصر

بدء المسح الإلكتروني للبطاقات.

بعد المسح الإلكتروني

بدء الفرز اليدوي.

أثناء الفرز اليدوي

قراءة البطاقات بصوت عالٍ وتسجيل أصوات كل مرشح في الاستمارة المستقلة المخصصة له.

بعد انتهاء الفرز اليدوي

تجميع النتائج اليدوية.

بعد انتهاء الفرز اليدوي

استخراج النتائج الإلكترونية.

بعد استخراج النتيجتين

إجراء المطابقة بين النتائج اليدوية والإلكترونية.

ختامًا

اعتماد النتيجة النهائية الموحدة وإعلانها بواسطة رئيس لجنة الإشراف على التصويت والانتخابات.