أخبار 12/09/2026
لتحميل الائحة الداخلية pdf للاطلاع من الرابط التالي
https://drive.google.com/file/d/1UlM9UfVoOuPI5XeeBWx3n0T4QNw6y_Pb/view?usp=drivesdk

اللائحة الداخلية
لجمعية
نادي الصقور للتنمية
(نادى أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً)
المقيدة برقم ١٢٦٣ بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٦م
طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩م
عنوان مقر الجمعية : شقة رقم (٧) الدور الثاني عشر عمارة رقم (٤) عمارات العبور شارع صلاح سالم – مدينة نصر – محافظة القاهرة

الباب الاول : أحكام عامة
مادة (1) التزام الجمعية في انفاق أموالها في الأغراض المخصصة لها
مادة (2) دعم الأنشطة والمشروعات
مادة (3) ضمان حق ابداء الرأي لعضو الجمعية العمومية
مادة (4) التزام كل أعضاء العمومية بالقيم الجوهرية
مادة (5) خاتم الجمعية ونظام الصادر والوارد
مادة (6) سريان اللائحة الاسترشادية
مادة (7) سريان قانون العمل
الباب الثاني : المشروعات والشركات
مادة (8) ماهية المشروعات
مادة (9) اللوائح المالية والإدارية للمشروعات
مادة (10) التزام المجلس بدراسات الجدوى للمشروعات
مادة (11) المصروفات الإدارية للجمعية
مادة (12) اعتماد الحسابات المصرفية السابقة
مادة (13) الحساب الختامي للمشروعات

-----------الباب الأول -----------
---------أحـــــكام عامة----------

مادة (1) التزام الجمعية في انفاق أموالها في الأغراض المخصصة لها
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها. ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها. وفى جميع الأحوال. يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.
كما تلتزم الجمعية بأن تعيد استثمار العوائد الناتجة أو فائض إيراداتها العادية في مجالات تضمن لها الحصول علي مورد ملائم ومستمر ومن هذه المجالات الودائع أو إذن الخزانة أو السندات الحكومية أو ما تصدره أو تضمنه البنوك المعتمدة من شهادات الاستثمار أو أية أوجه استثمار أخري مثل شراء الأصول الثابتة والمنقولات بكافة أنواعها. وكل ذلك بناءً على دراسات كافية لكافة جوانب المشروع الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية .

مادة (2) دعم الأنشطة والمشروعات والأعضاء
لمجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل على نجاح المشروعات وتنفيذ الالتزامات التعاقدية التي ابرمتها الجمعية أو ستبرمها مع أطراف التعاقد وكذلك دعم الأنشطة التي يستفيد منها الأعضاء وبصفة خاصة الأعضاء بالمعاش كلما أمكن وفقاً للموارد المالية المتاحة لذلك .
ويعتمد العمل بلائحة نظام تكافل وتضامن الصادرة بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 27/1/2024م ، وللمجلس حق التعديل بالحذف والإضافة في ذلك النظام كلما رأي وجها لذلك .

مادة (3) ضمان حق إبداء الرأي لعضو الجمعية العمومية
لكل عضو بالجمعية العمومية الحق في إبداء الرأي وتقديم ما يراه من شكاوى أو مقترحات او استفسارات لمجلس الإدارة وذلك بتقديمها باليد لسجل الصادر والوارد بالجمعية أو بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو علي المنصة الالكترونية للجمعية. وعلى مجلس الإدارة البت في الشكوى أو الرد علي الاستفسارات أو المقترحات في غضون شهر من تاريخ استلامها وإفادة العضو .
ويحظر علي عضو الجمعية العمومية تناول أي من تلك الموضوعات علي أي من وسائل التواصل الاجتماعي بخلاف المنصة الالكترونية للجمعية .

مادة (4) التزام كل أعضاء الجمعية العمومية بالقيم الجوهرية
يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالرقي في التعامل مع بعضهم البعض سواء لدي التعامل الشخصي أو بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي أياً كانت. ويكون مظاهر ذلك حسن اختيار الألفاظ وحسن السلوك والأدب في الحوار والنقاش بعيداً عن الألفاظ الجارحة والاتهامات بدون دليل.
ويحظر علي عضو الجمعية العمومية انتقاد قرار للجمعية العمومية بأي طريقة كانت كما يحظر عليه نشر أي وثائق أو مكاتبات أو شكاوي أو طلبات أو أسئلة أو استفسارات إلا علي المنصة الإلكترونية للجمعية باعتبارها الموقع الرسمي لها وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي واللائحة الاسترشادية والقوانيين واللوائح الأخرى ذات الصلة .

مادة ( 5) خاتم الجمعية ونظام الصادر والوارد
يعتمد العمل بخاتم الجمعية وبتصميمة قبل صدور تلك اللائحة ويبصم به على توقيع الممثل القانوني للجمعية دون غيره علي العقود والاتفاقات واللوائح والمكاتبات ويكون الخاتم مسؤولية رئيس المجلس ويجوز أن يعهد به لأحد الموظفين ليكون في حوزته للختم علي توقيعه دون غيره.
ويعتمد العمل بالنظام المعمول به بالجمعية قبل صدور تلك اللائحة لإثبات الخطابات والمستندات الصادرة (برقم وتاريخ) عن الجمعية للغير بتوقيع الممثل القانوني لها وخاتم الجمعية وكذلك لإثبات برقم وارد وتاريخ الخطابات والمستندات الواردة من الغير للجمعية وهذا النظام الرسمي محدث لجميع آثاره القانونية. ويعهد لهذا النظام لموظف بالجمعية وعلي رئيس المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لأرشفة تلك المستندات الكترونياً وورقياً ويعاونه في ذلك سكرتير عام الجمعية .
وتعتبر المكاتبات والمراسلات التي تتم من الجمعية لجميع أعضاء الجمعية العمومية على العنوان المدون بسجلات العضوية بالجمعية (باعتباره الموطن المختار) نافذه وسارية في مواجهة الأعضاء ما لم يقم السيد العضو بتحديث محل اقامته في خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تركه للعنوان المدون لدى الجمعية ويلتزم العضو بإخطار الجمعية بالعنوان الجديد وإلا اعتبر هذا العنوان موطناً معلوماً ومختارا وكل ما يتم إرساله عليه صحيحاً ومنتجاً لآثاره.

ماده (6) سريان اللائحة الاسترشادية
تسري أحكام اللائحة الداخلية الاسترشادية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي وفقا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتي تتضمن الموارد البشرية ، والنواحي المالية والمشتريات ومدونة السلوك الوظيفي والجزاءات والتطوع وبصفة عامة تسري أحكام اللائحة الداخلية الاسترشادية المرفقة في كل ما لم يرد به نص في اللائحة الداخلية المرفقة .

ماده (7) سريان قانون العمل
تسري أحكام ومواد قانون العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاتها علي الموظفين والعاملين بالجمعية ما لم يرد به نص في اللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي المشار إليها في المادة السابقة .
الباب الثاني
المشروعات والشركات

----------الباب الثاني--------------
-------المشروعات والشركات-------

مادة (8) ماهية المشروعات
للجمعية تنفيذ مشروعات تنموية سواء كانت عقارية أو زراعية أو صحية أو خدمية أو تكنولوجية او استشارية لصالح أعضائها وأسرهم وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرهم بموافقة مجلس الإدارة . وللجمعية أن تتيح للغير الاستفادة مما يفيض عن حاجة أعضائها من تلك المشروعات .
كما يجوز للجمعية إقامة شركات أو المشاركة في شركات لتنفيذ مشروعاتها وفقاً للقانون .

مادة (9) اللوائح المالية والإدارية للمشروعات
يعتمد العمل باللائحة المالية والإدارية للمشروعات ملك الجمعية القائمة قبل صدور تلك اللائحة وذلك تنفيذا لقرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة منذ عام 2018 والتي استند اليها مجلس الإدارة في تنفيذ مشروعات الجمعية بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل صدور تلك اللائحة وتكون ملزمة للمنتفعين من تلك المشروعات وتكون معتمدة من الممثل القانوني للجمعية . ويلتزم مجلس الإدارة بإصدار لائحة مالية للمشروعات التي سيقوم بتنفيذها بعد صدور تلك اللائحة .
ولا تسري أية تعليمات أو ضوابط أو قرارات علي مشروعات الجمعية بأسر رجعي ويعد باطلاً كل إجراء أو قرار يخالف ذلك .

مادة (10) التزام المجلس بدراسات الجدوى للمشروعات
يلتزم مجلس الإدارة بأن يقوم بعمل دراسة جدوى مكتملة من الناحية الفنية والمالية والاقتصادية لكل مشروع قبل الشروع في تنفيذه. كما يلتزم بإصدار اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن تنفيذ كل مشروع بجودة عالية وبأقل التكلفة بما يتفق وطبيعة كل نشاط وعلى أساس مبادئ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص ،وله في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء والاستشاريين في سبيل تحقيق ذلك وبعدد كافٍ من الموظفين والعمال.. وتكون تلك اللائحة ملزمة للجميع .
ويجوز لمجلس الإدارة إعادة النظر في المبالغ والالتزامات المطلوبة من المشاركين في المشروع من أعضاء الجمعية ومواعيد استحقاقها في ضوء التنفيذ الفعلي له وبما يناسب حاجة المشروع الحقيقية للتدفقات النقدية.

مادة (11) المصروفات الإدارية لأنشطة الجمعية
يحدد مجلس إدارة الجمعية المصروفات الإدارية المستحقة للجمعية على المشاركين بالمشروعات والأنشطة بمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية من المبلغ المقدر لكل مشارك تؤول لصالح الجمعية .


مادة (12) اعتماد الحسابات المصرفية السابقة
تعتمد الحسابات المصرفية وجميع معاملاتها التي تمت قبل صدور تلك اللائحة. ويتم فتح حساب خاص لكل مشروع بأحد البنوك تودع به مباشرة مبالغ المقبوضات المتعلقة به ويصرف من هذا الحساب على المصروفات المباشرة المتعلقة بالمشروع بشيكات مسطرة غير
قابلة للتظهير. وفقاً للنظام المالي المعمول به في الجمعية. وتمسك سجلات وحسابات خاصة لكل مشروع لقيد إيراداته ومصروفاته وكل ما يتعلق به بدقة.
ويجوز لمجلس الإدارة استثمار كل أو جزء من المبالغ المتاحة للمشروع الفائضة عن المخطط له وفقاً لخطة التدفقات النقدية على أن يكون الاستثمار في أحد أوجه الاستثمار الملائمة من المنصوص عليها في المادة رقم (4) من لائحة النظام الأساسي للجمعية .

مادة (13) الحساب الختامي للمشروعات
يلتزم مجلس الإدارة عند الانتهاء من تنفيذ المشروع بشكل كامل بإعداد حساب ختامي يعتمد من مراقب حسابات الجمعية ويكون أساسا لتحديد المركز المالي للمشروع .

رئيس مجلس الادارة
ابراهيم يسري